للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن كلام المؤلف واضح أنه ما يمكن أن يلحق به إلا إذا كان من زوجته، أما إذا كان من امرأة أجنبية فإنه لا يُلْحَق به ولو استلحقه.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استلحقه ولم يَدَّعِهِ أحدٌ فإنه يلحق به؛ حفظًا لنسب هذا الطفل، لئلا يضيع نسبه، ولئلا يُعَيَّر، ويش ذنبه المسكين؟ ! فإذا استلحقه الزاني وقال: أنا أريده لحقه، وإذا كان الإنسان في باب الإقرار مشاركًا بالميراث -كما مر علينا- إذا أقر بأن هذا وارثه أو أنه ابنه ولو ما عُلِم؛ إنسان مجهول قال: هذا ابني، فإنه سبق لنا أنه يُلحق به، كل ذلك حفظًا للأنساب، فهذا الرجل الذي استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره بعض السلف أيضًا؛ ذهب إليه بعض السلف؛ أن الزاني إذا استحلق الولد الذي خلق من مائه فإنه يلحقه. قالوا: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١٠) جملة واحدة، جملتان متلازمتان، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر، فلو زنى رجل بمزوَّجة، وقال: الولد لي، نقول: لا، ويدل لذلك سبب الحديث؛ فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلامًا كان عهد به إليه عتبةُ؛ لأن عتبة فجر بوليدة لزمعةَ، زمعة أبو؟

طالب: زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>