للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أبو سودة بنت زمعة، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، أما سعد فقال: يا رسول الله، إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إليَّ؛ يعني وصاني عليه، وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله، هذا أخي، وُلِدَ على فراش أبي، كيف يكون ولدًا لعتبة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، انظر إلى شبه الولد، لما نظر إلى شبهه وجد أنه يشبه عتبة، رأى شبهًا بينًا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: «الْوَلَدُ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، لكن قال لسودة: «وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» (١٠).

طالب: ويش هو العاهر؟

الشيخ: العاهر: الزاني.

قال: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»، فأمر سودة بأن تحتجب منه وهو أخوها، حكم بأنه أخوها وقال: احتجبي منه، لماذا؟

قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وُجِدَ عندنا أصل وظاهر، ويش هو الأصل؟ الفراش، والظاهر الشَّبَه البَيِّن بعُتبةَ، فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل وبالظاهر ونحتاط؛ نعمل بهذا وبهذا.

وقال بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلين، وإن هذا ليس حكمًا احتياطيًّا، بل هو حكم واجب، وفرقٌ بين الحكم الاحتياطي ما هو واجب، كل ما قيل: هذا احتياط ما هو بواجب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب.

لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي أُعمِل فيه السببان؛ وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيًّا، لكنه يُعَكِّر على هذا أن هذا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>