للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.

العمل بالنقيضين وهذا بعيد، والأقرب أن هذا والله أعلم من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين كما قاله بعض أهل العلم.

الشاهد أن الذين قالوا بأن استلحاق الزاني للولد جائز ويُحكم له به قالوا: إن هذا الحديث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١) أنهما جملتان متلازمتان، وأن هذا فيما إذا وُجِدَ مُدَّعٍ؛ مثل أن يكون امرأة فراشًا لشخص ويجيء زان -والعياذ بالله- يزني بها، ثم يقول صاحب الفراش: هي لي، هذا الولد لي، ما هو من الزاني، فهنا يُحْكَمُ له به ويقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

لكن المذهب -كما رأيتم- يقولون: أبدًا، الزاني لا ولد له؛ لأنه صحيح أنه خلق طبعًا منين؟ من مائه، لا شك في هذا، لكنه شرعًا لا يلحق به، فنحن نَعَم من حيث الحكم الكوني له ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هذا الولد للزاني حكمًا كونيًّا؛ لأن الله تعالى خلقه من مائه، أما حكمًا شرعيًّا فلا، لكن يقول ..

طالب: ( ... ) يا شيخ؟

الشيخ: يقول: والله هذه ما ( ... ).

يقول: عاد متى يمكن، انتبهوا للإمكان، شوف المؤلف يقول: (مَنْ أَمْكَنَ) أمكن عقلًا، وإن كان بعيدًا عادة، (لَحِقَه) يقول: (بأن تلدَه بعد نصفِ سنةٍ منذُ أمكنَ وَطْؤُه، أو دونَ أربعِ سنينَ منذ أبانَها، وهو ممنْ يولدُ لمثلِه).

<<  <  ج: ص:  >  >>