للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترط شرطين المؤلف:

الشرط الأول أن يكون الزوج ممن يُولد لمثله، وهو ابن عَشْرِ سنين، اللي تم له عشر سنين يمكن يولد لمثله؟ ! وعشر سنين يمكن يولد لمثله؟

طالب: قليل.

الشيخ: أي نعم، لكن نادر هذا، هو ممكن لكن نادر.

إذا كان له تسع سنين وجامعَ زوجته وهو له تسع سنين، وجاءت بولد، يصير ولَّا لا؟ يقولون: لا يُمْكِن، ما دون العشرة لا يمكن أبدًا أن يلحق الولد به؛ لأنه ما يمكن يولد له، وأبو عشر سنين يمكن يولد، يقال: إنه بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه إحدى عشرة سنة، ويقول الشافعي رحمه الله: رأيتُ جَدَّةً لها إحدى وعشرين سنة. إحنا عندنا تبقى واحدًا وعشرين سنة ما تزوجت، إذا كانت تجلس ما تفكر في الزواج.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ممكن تتزوج في عشر سنين.

الشيخ: المهم أن هذه جدة لها إحدى وعشرون سنة، تقول لها بنت بنتها: يا جدتي.

الشرط الثاني: أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وإن لم نتحقق أنه وطئ، مثل: تزوج امرأة في البلد ولا دَخَلَ عليها، ما دخل عليها، وأتت بولد -كما قال المؤلف- بعد نصف سنة منذ العقد، لكنه ما بعد دخل إلى الآن، وعاش الولد، من يكون له؟ لا، يكون للزوج. ما دخل ولا جرى احتفال بالعرس ولا شيء! يقول: يمكن يُتَّصل بها، ممكن ولّا لا؟ ممكن أن يتصل بها فيكون الولد ولدًا له.

إذا ولدته قبل نصف السنة وعاش، ما يكون له؟ ليش؟ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش ستة أشهر، أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر، الدليل قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤]، أَسْقِطِ العامين من الثلاثين يبقى للحمل ستة أشهر، فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد ليس له.

طيب، وكلمة (أمكن) يُشترط تحقق الاجتماع ولّا لا؟ لا يشترط، يعني: سواء تحققنا أنه اجتمع أم لم نتحقق، ما دام الأمر ممكنًا فالولد له، وهذا قول بين أقوال ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>