أما القول الثالث اللي قلنا: إنه طرف في المسألة فهو الذي يقول: تكون فراشًا له أمكن وطؤه أم لم يمكن بمجرد العقد، وهذا أبعد ما يكون عن المعقول! والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة، والأحناف رحمهم الله دائمًا تكون مسائلُهم الفقهية مبنية على النظر والعقل، لكن في هذه المسألة بعيدٌ جدًّا، كيف تكون فراشًا له وهو في المشرق وهي في المغرب؟ ونعلم أنها ما سافرت ولا سافر، أين الفراش؟ ! ( ... ) والمملوكة الأمة يلحقها ولَّا لا؟ يلحقها كما سيأتي.
والموطوءة بشُبهة؛ سواء كانت الشبهة شُبهة اعتقاد أو شبهة عقد، أيضًا يلحقه ولدها.
عرفتم؟ كم دولي؟ ثلاثة.
الموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عَقد أن يعقد عليها عقدًا فاسدًا، أو باطلًا ويظنه صحيحًا.
مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد، ثم ثَبَت أنها أخته من الرضاع، ما حكم الأولاد؟ الأولاد له، والشُّبهة هنا شُبْهَة عقد؛ لأنهم ظنوا أن العقد صحيح، وهو باطل.
تزوج امرأة عَقَد عليها أبوها، وكان أحد الشهود أخاها، وجابت منه أولاد، ما تقولون؟
طالب: العقد فاسد.
الشيخ: الولد له؛ لأن العقد فاسد لكن يعتقد صحته، ما دري، ما عرف أن الأخ ما يكون شاهدًا على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الأب، وكأنها غريبة عنده.
طالب: هذه غريبة ( ... ).
الشيخ: مع أنا تكلمنا فيها بالخطبة مرة من المرات وتكلمنا فيها هنا في الدرس، إذا كان الأب هو العاقد، هو الذي زَوَّج الرجل، والشهود واحد منهم أحد الإخوة، وواحد عمها، ما يصح العقد على المذهب؛ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون الشاهدان ليسا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ).
طالب:( ... ) شهد على أخيه وهو مزوجه بنت أخيه، يعني: الشاهد أخو ( ... ).