للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُشترَط على المذهب في شهود النكاح ألا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه.

طالب: طيب العم ممكن ( ... ).

الشيخ: الآن، طيب، زين.

طالب: بأي حال يا شيخ؟

الشيخ: لا، ما هو بصحيح، لكن نحن نحتاط.

طالب: طلعنا معظم النكاح في مصر فاسد على القول هذا.

الشيخ: لا، لكن نحن نتحرى؛ لأنه نخشى لو حصل خلاف بينهم وتُرْفَع للمحاكم بحيث إنهم يحكمون بالمذهب، يُفَسِّدون النكاح ويفسدون كل ما ترتب عليه، ولهذا مع اعتقادي أن هذا القول ضعيف أنا أتحرز أنه لا بد أن نشوف، نعم، حتى لو كان مثلًا جدها من جهة أمها، مثلًا أحد الشهود جدها من جهة أمها ما يصلح لأنه من أصولها.

طالب: من فروعها.

الشيخ: من أصولها، جدها من جهة أمها.

الطالب: جدها هو، إي نعم.

الشيخ: هذه ثلاثة، بقينا الرابع: الموطوءة بعقد محرم يعتقده الواطئ كالزنا، هل الولد يلحق الزاني ولّا لا؟

المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يلحق الزاني استنادًا إلى الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١)، وكما سمعنا فيما سبق شيخ الإسلام يرى أنه إذا استلحقه الزاني وليس له منازع فإنه يلحقه.

نمشي في كلام المؤلف، قال: (مَنْ وَلَدتْ زوجتُه مَنْ أَمْكَنَ أنه منه لَحِقَهُ) بشرط (بأن تلدَه) هذا تفسير للإمكان.

وسبق لنا أيضًا في درس أمس متى تكون الزوجة فراشًا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوطء، أو حقيقة الوطء وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>