يقول:(بأن تلدَه بعد نصفِ سنةٍ منذُ أمكنَ وَطْؤُه) وإن لم نتحقق، ما دام أمكن أن يطأ فإنه يلحقه إذا ولدت ( ... ) ستة أشهر، بعد نصف سنة. وإنما قيدها المؤلف بنصف سنة؛ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش نصف سنة، بدليل قوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، وقال في الآية الأخرى:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان: ١٤]، فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر.
وذكر ابن قتيبة في المعارف – كتاب اسمه المعارف – أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وهو معروف من أعظم الخلفاء وولد لستة أشهر، والناس الآن إذا تعجل الإنسان بالشيء قالوا: والظاهر أنك ما صبرت ببطن أمك تسعة أشهر! إذا صار واحد عجل يعجل في الأمور قالوا: إنك ما بقيت في بطن أمك تسعة أشهر، يعني ولدت قبل تتم، لكن هذا لا صحة له، ولا علاقة لكون الإنسان يولد قبل تسعة أشهر بكونه يكون سريعًا في أموره غير متأن، ما لها علاقة.
يقول:(أو تلده لدون أربعِ سنينَ منذ أبانَها).
بماذا تحصل البينونة؟ تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه، أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة. تحصل البينونة بماذا؟
طالب: بكل طلاق.
الشيخ: غلط، أنا ما قلت: بكل طلاق؛ بكل فراق لا رجعة فيه؛ لأن معناه أن الفراق قد يكون فسخًا، ما هو طلاق، فكل فراق لا رجعة فيه سواء كان طلاقًا أو فسخًا فإنها تبين بمجرده أو بطلاق أو بانتهاء العدة بطلاق رجعي، بانتهائها العدة من طلاق رجعي.
مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخِرَ ثلاث تطليقات في آخر يوم من ذي الحجة عام ألف وأربع مئة، متى بانت منه؟ في نفس اليوم، في يوم تسع وعشرين من ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة.