هذه المرأة ولدت في يوم ثمان وعشرين من ذي الحجة عام ألف وأربع مئة وأربعة، يلحقه النسب؟ يلحقه، لماذا؟ لأنه دون أربع سنين منذ أبانها، هو أبانها في تسع وعشرين من ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة وولدت في ثمان وعشرين ذي الحجة سنة ألف وأربع مئة وأربعة، دون الأربع سنين.
طالب: بيوم.
الشيخ: بيوم، ما يخالف؛ إذن يلحقه الولد، يكون الولد له؛ لأنها ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها.
مثال آخر: رجل طلَّق زوجته في تسع وعشرين ذي الحجة عام ألف وأربع مئة، وولدت في تسع وعشرين محرم عام ألف وأربع مئة وخمسة؟
طالب: ما يلحقه.
الشيخ: ما يلحقه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: يلحقه.
الشيخ: يلحقه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: ألف وأربع مئة وأربعة؟
الشيخ: لا، هذا طلقها في تسع وعشرين ذي الحجة عام ألف وأربع مئة وأربعة وأتت بولد في يوم تسع وعشرين محرم عام ألف وأربع مئة وخمسة؟
طالب:( ... ).
طالب آخر: فيه تفصيل، إن كان قد أبانها وإن ( ... ).
الشيخ: إي، خطأ.
طالب:( ... ) البينونة ( ... ).
طالب آخر: هو ابنه يا شيخ ( ... ).
الشيخ: يُنظر للطلاق الآن، إن كان الطلاق بائنًا، بأن كان آخر ثلاث تطليقات، فهي إذا أتت بولد في تسع وعشرين محرم سنة ألف وأربع مئة وخمسة، فالولد ليس له، لماذا؟ لأنه فوق أربع سنين.
أما إذا كانت رجعية فمعروف الرجعية كم عدتها؟ بعد أن تُطَلَّق تحيض ثلاث حِيَض، أو تبقى ثلاثة أشهر حسب الحال، هذه أتت به في تسع وعشرين محرم ألف وأربع مئة وخمسة قبل أن يُحْكَم ببينونتها؛ لأنها ما تَبِين إلا إذا حاضت كم؟ ثلاث حيض، فهذا هو التفصيل.