للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: إذا كان الطلاق رجعيًّا فالولد يلحقه؛ لأنها ما تبين بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة، وإذا كان الطلاق بائنًا فإن الولد الذي أتى في ألف وأربع مئة وخمسة ما يلحقه، ولهذا المؤلف يقول: (منذ أبانها)، ما قال: منذ طلقها؛ لأجل يشمل مجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنًا، أو إذا انتهت من العدة إذا كان الطلاق غير بائن.

طالب: ( ... ).

***

الشيخ: يقول المؤلف: (وهو ممن يُولدُ لمثلِه كابن عشرٍ).

(وهو)، الضميرُ يعود على الزوج.

(ممن يولد لمثله كابن عشر)؛ يعني: الذي تم له عشر.

وقوله: (كابن عشر)، هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد لمثله، وهو مَنْ تم له عشر سنوات، وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر سنوات؟ نعم، قالوا: إنه يمكن، وهذا القول وَسَط بين قولين آخرين: أنه يمكن أن يولد له وله تسع سنين، وقول ثان: أنه لا يولد إلا وله اثنا عشر سنة.

طالب: يا شيخ، فيه دليل على هذا أو يعني ( ... ).

الشيخ: لا، ما فيه دليل، إلا استنبطوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِعِ» (٢)، وأيضًا أن هذا أمر قد وقع وإن كان قليلًا.

طالب: قوله: (دون أربع سنين)، الآن يعني إذا ..

الشيخ: إي، بقينا، هذه يحتاج أن نتكلم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>