للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (دون أربع سنين) أيضًا بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة للحمل أربع سنين، وستأتينا إن شاء الله في كتاب العِدَد، أكثر مدة للحمل أربع سنين، والصحيح أنه لا حدَّ لأكثره ما دُمْنا علمنا أن الولد الذي في بطنها هو هو، ما جامعها أحد ولا جاءها أحد، وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين، فهو لزوجها، ما دام المرأة ما جومعت ولا جاءها أحد، وقد وُجِدَ من وُلِد بعد سبع سنين من الحمل، وما دامت المسألة راجعة إلى اليقين فإنا نعلم علم اليقين أن هذه المرأة التي بقي الحمل في بطنها ولم يجامعها أحد فهو ولدها، من أي جاءها؟ لكن المذهب يرون أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وعلى هذا فإذا جاءت بولد بعد أربع سنوات منذ أبانها زوجها فإنه لا يُلحق بزوجها؛ لأنه ما يمكن أن يبقى الحمل في بطنها أكثر من أربع سنين.

يقول المؤلف رحمه الله: (ولا يُحْكَمُ ببلوغه إنْ شُكَّ فيه).

هذا الولد له عشر سنوات، تزوج وجامع الزوجة، وجاءت بولد. من له الولد؟ للزوج، لكن هل يُحْكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، مثلًا نظرنا إلى عانته ما نبتت، سِنِّه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: عشر، ما تم له خمس عشرة سنة، الإنزال نشك في إنزاله، ما ندري هل أنزل ولَّا ما أنزل؟ إي نعم، نشك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: نعم، نشك، ما نقدِر نحكم ببلوغه؛ لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة، وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطًا للنسب؛ ولهذا هذا الرجل له ولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك، يلَّا، قم صلِّ، قال: ما بعد وجبت عليَّ الصلاة، ليش؟ قال: لأنه ما بعد بلغت، منين جاء الولد؟ الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>