المهم المذهب هذا، أن ما يُحكَم ببلوغه إذا شككنا. لماذا ألحقت به الولد؟ يقول: ألحقنا به الولد احتياطًا للنسب وحفظًا له من الضياع، أما أن نلزمه بالواجبات، أو نجعل حكمه حكم البالغين مع الشك، يترتب على البلوغ أحكام كثيرة جدًّا، فإننا لا نحكم ببلوغه.
وعلى هذا لو كان له مال، وقال: أعطوني مالي، ( ... ) قلنا: لا، نحن الآن نشك في بلوغك. هذا المعنى، على أنه لا يُحكم ببلوغه إذا شككنا فيه؛ لماذا؟ يقول: لأن الأصل عدمه.
ومن أين خُلِقَ الولد؟ قالوا: مسألة من أين خلق ما يرد علينا؛ لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع فيثبت بأدنى شبهة؛ ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم، وُرِّث، وثبت نسبه أيضًا، يثبت نسبه من أبيهم لو ما يدري أبوهم عنه، لو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثانه، جابوا واحدًا قالوا: هذا أخونا، من أمنا وأبينا، ويش يصير؟ فهو أخوهم، يُلحَق، يثبُت نسبه، وإن كان الأب ما يدري، ما دام المسألة ممكنة، وليس فيه مدعٍ، ونسبه مجهول، بالشروط المعروفة.
طالب:( ... )؟
الشيخ: والله، هذا المذهب وعلى ما أعلم، الله أعلم ( ... ).
يحتاج إلى أنها تحرر أكثر.
***
يقول المؤلف:(ومنِ اعترفَ بوطء أمته في الفرج، أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها).
(منِ اعترف بوطء أمته)، وإن كان قد اشتراها، ما تكون فراشًا الأمة إلا بالوطء، انتبه لهذا، الفرق بين الأمة وبين الزوجة، الزوجة تكون فراشًا بالعقد إذا أمكن الوطء وإن لم نتحققه، أما الأمة ما تكون فراشًا إلا بالوطء.
وبماذا يثبت الوطء؟ يثبت الوطء بواحد من أمرين: إما باعترافه، أو بقيام البينة تشهد بأنه جامعها، أما مجرد دعواها فلا يُقْبل عليها؛ لأنها هي قد تَدَّعي أنه جامعها وينكر، تدعي أنه جامعها لأجل أن تكون أمَّ ولد لو أتت بولد، فعلى كل حال الأمة لا تكون فراشًا إلا بالوطء بأن يعترف أو يثبت ببينة.