للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمة ( ... )، من هي الأمة؟ هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وَطْأَها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥، ٦]، هذه الأمة إذا ثبت أنه وَطِئها تسمى (سُرِّيَّة)؛ لأنه تسرَّاها سيدها، فتكون سرية، فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحِقه.

وقوله: (لنصفِ سنةٍ) يعني: وعاش، فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضًا ولده؛ لأنه بوطئها صارت فراشًا له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٣) فلو قُدِّر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مُخلَّق، يكون الولد له ولّا لا؟

طالب: لو عاش؟

الشيخ: لا، لو ما عاش.

الطالب: يكون له.

الشيخ: يكون له، أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد أربعة أشهر فليس له، بعد أربعة أشهر منذ وطْئها.

إذا كان له ولم يعش يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في باب العتق.

يقول المؤلف: (ومن اعترفَ بِوَطْءِ أَمَتِه في الفرجِ أو دونَه فولدَتْ لنصفِ سنةٍ أو أكثر لَحِقَه) إذا اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، نعم يثبت حتى فيما إذا جامعها دون الفرج؛ لأنه ربما تأخذ شيئًا من مائه وتتلقح به، هذه وجهة النظر عندهم.

(لحقه ولدُها إلا أن يدَّعِي الاستبراء ويحلف عليه).

(إلا أن يدَّعي) من؟ السيد (الاستبراء ويحلف عليه)، كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه، فإذا قال: نعم، إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء، والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو الخلو، يعني: إذا ادَّعى أنه انتظر حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>