للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال: إنه وطئها ولكنه استبرأها، حاضت حيضة، والولد ما هو له، يقول المؤلف: إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه، فإن الولد لا يلحقه.

إذا لم يلحقه ويش يكون الولد هذا؟ يكون مملوكًا له، فيَسْلم بكونه ليس له من أن تكون أمَّ ولد، يَحْرُم عليه بيعها، وتَعْتقُ بعد موته، ويحصل له.

طالب: مملوك ( ... )؟

الشيخ: مملوك، ولد مملوك يبيعه، نعم؛ لأن الأمة إذا ولدت ولدًا حتى لو من زوج صحيح، فالولد لسيدها مملوكًا له، إلا عاد إذا اشتُرط، أو كان هناك غرور؛ يعني: خدع وأظهر أنها حرة، وغرُّوه بها، فهذا شيء ثانٍ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما يُقبل؛ لأنها ذات فراش.

الآن هذا الرجل اعترف بوطء أمته، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر، لمن يكون الولد؟ يكون الولد له إذا عاش.

طالب: إذا مات.

الشيخ: لا، لأقل قلت؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: لا، لستة أشهر، فإنه يكون له وتكون به أمَّ ولد؛ ولهذا يقول المؤلف: (وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أُنْزِلْ، أو عَزَلْتُ لَحِقَهُ).

ليش ادعى هذه الدعوى؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه، قال: وطئتها دون الفرج، معلوم أن الوطء دون الفرج ما يحصل به حمل، أو في الفرج لكن ما أنزل، أيضًا ما يحصل حمل، أو في الفرج وأنزل ولكن عزل، يعني: عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا معناه، هذا معنى قوله: (أو عَزَلتُ)، في هذه المسألة يقول: لحقه نسبه، لماذا؟

لما سبق من أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشًا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٣).

يقول: (لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل).

اعترف أنه جامع الأمة، وبعد هذا الاعتراف باعها على واحد من الناس؛ اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها، لما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش الولد، لمن يكون هذا الولد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>