للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: للسيد الأول.

الشيخ: لماذا لا يكون للسيد الثاني؟ لأنه لا يمكن أن تأتي لأقل من ستة أشهر ويعيش، فيكون للسيد الأول، ويكون البيع باطلًا، لماذا يكون باطلًا؟ لأن بيع أم الولد حرام، وكل بيع حرام فهو باطل، وهذا مبني على القول بأنه يحرُم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر يُبَعْنَ، ثم لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يُفَرِّقون بين المرأة وأولادها منع من ذلك (٤)، مثل ما صنع في مسألة الطلاق الثلاث (٥)؛ ولهذا بعض العلماء يقول: إذا أتت أم الولد بولد من سيدها ومات ولدها، فإنه يجوز لسيدها أن يبيعها؛ لأن المحظور الذي من أجله منع عمر زال، وهو التفريق بينها وبين ولدها، لكن المذهب لا، متى ما وضعت الأمة من سيدها ما تبيَّن فيه خلق الإنسان، فإنها تكون أم ولد، تعتق بموته، ولا يحل بيعها. بناء على ما قلنا: إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من ستة أشهر يتبين أنها بيعت وهي أم ولد؛ لأنها ناشئ بولد، وعلى هذا فيكون البيع باطلًا.

ماذا يصنع المشتري؟

طالب: يتقاضى، يأخذ ثمنها.

الشيخ: المشتري يأخذ دراهمه، ويرد الأمة إلى سيدها.

المؤلف قال: (أعْتَقَها أو باعها)، وقال: (البيع باطل)، والعتق؟

طالب: العتق ينفذ.

الشيخ: باطل ولّا لا؟

الطالب: ينفذ.

الشيخ: المؤلف ذكر مسألتين؛ اعترف أنه جامعها ثم أعتقها فأتت بعد إعتاقه لها بولد لدون ستة أشهر وعاش، هل يبطل العتق ولّا لا؟ ما يبطل العتق؛ لأنه زادها خيرًا، بعد أن كانت لا تعتق إلا بموته أصبحت الآن عتيقة، ولهذا ما قال: العتق باطل، قال: (البيع باطل).

والخلاصة أن هذا الفصل الآن، هذا الفصل آخره في حكم الأمة، والبحث فيه في أمور:

أولًا: متى تكون الأمة فراشًا؟

طالب: بالوطء.

طالب آخر: إذا اعترف بوطئها وببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>