للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك يقول المؤلف: (لا رَزق من بيت المال) (رَزق) ليست كـ (رِزق)، الرِّزق: ما يرزق؛ يعني: العطاء، والرَّزق: فعل الرازق؛ يعني: دفع الرزق، فمعنى: لا رَزق؛ أي: لا دفع رِزق، ففرق بين الرَّزق الذي هو مصدر (رَزَقَ، يَرْزُقُ، رَزْقًا)، وبين الرِّزق بالكسر الذي هو المرزوق، والكلام هنا على المرزوق ولَّا على الرَّزق الذي هو الفعل؟ على الرَّزق؛ ولهذا نقول: لا رَزق من بيت المال؛ يعني: لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بأيش؟ بالراتب، يسمى الراتب وهو: الرصد من بيت المال؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين؛ فلهذا جاز أن يعطى رزقًا من بيت المال، لكن بشرط.

(لعدم متطوع) فإن وجد متطوع أَهلٌ فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه، شوف كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد، لو أننا وجدنا مؤذنًا يؤذن بالراتب، ولكن جاءنا رجل متطوع وقال: أنا بأذن بدون شيء مجانًا وهو أهل للأذان؛ يعني: ممن يصح أذانه، فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئًا من بيت المال، ونقول للأول: تبغي تؤذن مجانًا، وإلا ففي أمان الله، وجدنا من يؤذن مجانًا، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف في غير حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>