للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تحيض، إي يمكن، إحنا فرضناها تحيض، لكن على المذهب يقولون: لا تحيض، فهذا الحيض ليس معتبرًا، كم تعتد؟

طلبة: ثلاثة أشهر.

الشيخ: متفقون على هذا؟

طلبة: على المذهب.

الشيخ: على المذهب إي، نبغي على قواعد المذهب.

طالب: العدة ( ... ).

الشيخ: حياة، طلاق. ( ... )

في الأول أنا قلت لكم: الباب الأول اللي فيه شروط العدة هذا أساس، لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثلُه، والزوجة يُوطأ مثلها، وقلنا: إن الزوج الذي يطأ مثلُه كم؟

طالب: عشر سنوات.

الشيخ: والمرأة تسع، فهذا الرجل اللي فارقها وهي ثمان سنوات وتحيض، عليها عدة؟ ما عليها عدة على المذهب.

طالب: وإن حملت ( ... )؟

الشيخ: المهم دعونا، نبغي على المذهب، على المذهب ما لها عدة، لكن على القول الراجح أن هذه المسألة منوطة بالوجود، وهو الصحيح، يمكن إذا وُجِد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات وطُلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

وقوله: (أو إياس) (إياس) مصدر: أَيِسَ يَيْأَسُ إِياسًا، مأخوذ من قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} بماذا يكون اليأس؛ أبالزمن أم بالحال؟ المذهب أنه بالزمن، فلا حيض بعد خمسين سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيستْ، ولو كان الحيض يأتيها، ولو كان مطردًا؛ لأنه لا حيض بعد خمسين سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>