للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه امرأة طلقها زوجها ولها خمسون سنة، وهي تحيض حيضًا مطردًا؛ تحيض كل شهرين مرة منذ بلغت إلى اليوم، كم عدتها على المذهب؟ ثلاثة أشهر، ما هي ثلاثة قروء؛ لأن اليأس عندهم مقيد بزمن؛ وهو تمام خمسين سنة، فإذا طُلِّقَت المرأة ولها خمسون سنة فإنها آيسة تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤].

والقول الثاني أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقى إلى ستين سنة وإلى سبعين سنة وهي تحيض حيضًا مطردًا، فهل هذه آيسة؟ ما هي آيسة، وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض؛ إما لكبر في السن، أو ضعف في البنية، أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله تعالى ما قيدها بالسن.

شوف الفرق بين العلماء؛ يعني الآن النكاح الفاسد يصير صوره كثيرة بناء على هذا، أو لا؟ يعني -مثلًا- امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة، على المذهب إذا تم لها ثلاثة شهور لو ما حاضت إلا مرة يعقد عليها ولَّا لا؟ يعقد عليها، وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد عليها حتى يتم لها ثلاث حيض.

إذن من لا تحيض لصغرٍ أو إياس عدتها ثلاثة أشهر.

(وأمةٌ شهرانِ، ومبعَّضَةٌ بالحسابِ).

طالب: (شهرين).

الشيخ: (شهران) عندي.

الطالب: (وأمة شهرين).

الشيخ: لا، عندي (شهران) يصح.

طالب: معمول (تَعْتَد).

الشيخ: أنا عندي ..

الطالب: (تعتد).

الشيخ: ( ... ) وعدة أمة شهران، وهذا دليل على أن الماتن ( ... ) شهران، ويجوز، المسألة بسيطة، وإن شئتم فكونوا ممن يلزم المثنى الألف مطلقًا وتستريحون.

<<  <  ج: ص:  >  >>