للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه ذلك أن الحيض لا يتبعض، وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قلتم في المبعضة: إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب بقدر ما فيها من الحرية، وهذا القول وجيه جدًّا. لكن الأحوط -بلا شك- ما مشى عليه المؤلف؛ أن عدة الأمة شهران.

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن عدة المبعضة ثلاثة أشهر، وتعليله لأن الأشهر بدل عن القروء، والمبعضة قلنا: إن عدتها ثلاثة قروء، فإذا كانت الأشهر بدلًا لزم أن تكون الأشهر كم؟ ثلاثة أشهر.

(الخامسة: من ارتفع حيضها) هي من ذوات الحيض، ولكنه ارتفع حيضها، وهذه تنقسم إلى قسمين، وربما يتبين لنا من أثناء البحث أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه.

والثاني: من ارتفع حيضها وعلمت سببه.

أما من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه، يقول: (فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة) يعني: امرأة من ذوات الحيض، عمرها ثلاثون سنة، ما بلغت سن الإياس، ارتفع حيضها، فطلقها زوجها وهي في هذه الحال، كم تعتد؟ سنة؛ لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقضى به بين الصحابة ولم يُنْكَر عليه (٩)، فعلى هذا يكون الاعتماد على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا من حيث الاستدلال بالأثر.

أما بالنظر: فتسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، تسعة أشهر للحمل؛ لأن ذلك غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة؛ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فتعتد اثني عشر شهرًا من فراق زوجها لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>