للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولاحظوا أن الحكم الآن فيمن فورقت في الحياة، أما المفارقة في الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها ما لها إلا حالان فقط: حامل فعدتها بوضع الحمل، غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر؛ يعني هي أسهل شيء، لكن كلامنا الآن فيمن فورقت في الحياة وارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، فتعتد كم؟ سنة كاملة، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟ نقول: الدليل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث قضى بذلك في محضر الصحابة ولم يُنْكَر. وأما التعليل فتسعة أشهر -كما قال المؤلف للحمل- وثلاثة للعدة.

لماذا قلنا: تسعة أشهر للحمل مع أن الحمل يمكن يتبين في شهرين أو ثلاثة؟

نقول: بناء على الغالب؛ أن غالبه تسعة أشهر.

قال المؤلف: (وتنقص الأمة شهرًا) لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة. لماذا لا نقول: إنها في الحمل نصف الحرة؟ لأن الحمل أمر طبيعي لا يختلف فيه النساء؛ الأحرار والإماء، كلهن غالب الحمل عندهن تسعة أشهر.

(وتنقص الأمة شهرًا) طيب، المبعضة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) عشر شهرًا بقدر ما فيها من الحرية، ويُجْبَر الكسر على حسب ما مضى.

طيب، لنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة، ثم بعد تمام السنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟ الجواب: لا؛ لأنها انتهت العدة، أما لو عاد الحيض قبل تمام السنة فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد، فتعتد بثلاث حيض. صارت هذه المرأة التي ارتفع حيضها تعتد بسنة، كما قال المؤلف، ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به، وإن تمت السنة لم تلتفت إليه ولو عاد إليها، لماذا؟ لأن العدة انتهت وبانت من زوجها.

طالب: ( ... ) ما يكفي أن نقول: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما تكفي؛ لأنها ما يحكم بأنها غير ذات حيض إلا إذا انتهت التسع.

<<  <  ج: ص:  >  >>