للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتي بمثله الشريعة؛ لما فيه من الضرر العظيم، فيه ضرر عظيم جدًّا، ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تعتد بعد زوال السبب المانع، تعتد سنة؛ لأنها الآن لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها، ولم تدرِ سببه، والتي ارتفع حيضها، ولم تدرِ سببه كم تعتد؟ سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، فقالوا: تعتد ثلاث ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما ينفع، المهم بعد زوال السبب المانع تعتد بسنة؛ هذا القول أقرب للصواب ولَّا لا؟ لأن علته معقولة؛ ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأتي بمثله الشريعة، ولكن بقي أن يقال: إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض.

القسم الثاني: أن تكون راجية لعود الحيض، فإن كانت لا تعلم عوده، تعلم أنه ما هو بعائد، فهذه ما تعتد سنة، تعتد ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة الآن، مثل لو علمت أنَّ ارتفاع الحيض لعملية استئصال الرحم مثلًا، هذه ما أحد يقول أنها تنتظر إلى خمسين سنة! وحتى لو قيل به؛ فهو قول باطل.

فهذه المرأة التي علمت أن الحيض لن يعود نقول: تعتد بثلاثة أشهر؛ لدخولها في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤]، وهذه قد أيست أيسًا قطعيًّا فتعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. وإن كانت ترجو ..

والقسم الثاني: من ارتفع حيضها، ولكنها لا تعلم أنه لن يعود، ففيه احتمال العَوْد، فهذه تنتظر حتى يزول السبب المانع، ثم تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>