للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهر؛ لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه، وهنا علمت السبب، فإذا زال السبب ولم يعُد فإنها تعتد بثلاثة أشهر، لكن الأحوط أن تعتد بسنة؛ لأنه إذا زال السبب ولم يرجع فإننا نحكم بعدم رجوعه منين؟ من أول ولَّا من زوال السبب؟ من زوال السبب، فإذا حكمنا بعدم رجوعه من زوال السبب، كان حُكمنا بعدم رجوعه حينئذٍ لغير سبب، وإذا كان ارتفاعه لغير سبب كانت المدة سنة كما سبق. ( ... )

***

(السادسة: امرأة المفقود) يعني زوجة المفقود، والمفقود: هو الذي انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت؛ هذا المفقود انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، مثل رجل سافر، ثم انقطعت أخباره، ما يعلم، هو وصل البلد الذي قصد، ولَّا رجع إلى بلده، ولَّا ذهب إلى بلد آخر، ولَّا مات، ولَّا أُسِر؟ ما يدري، إنما تعريفه: هو الذي انقطع خبرُه فلم يُعلم له حياة ولا موت؛ هذا المفقود.

يقول المؤلف: (تتربص) يعني تنتظر، (ما تقدم في ميراثه)، والذي تقدم في ميراثه على المذهب إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتُظِر به أربع سنين منذ فُقِد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة، انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلد، فإذا فُقد وله تسع وثمانون سنة، وظاهر غيبته السلامة كم يُنتظر؟ سنة واحدة، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك؟ أربع سنين، وكان مقتضى الأمر العكس، لكن هكذا ذكروا، واستندوا فيما ذكروا إلى آثار وردت عن الصحابة في ذلك. والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم؛ هذه من قواعد أصول الفقه، انتبهوا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>