للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضايا الأعيان ما تقتضي العموم؛ يعني مثلًا لو جاء واحد وسألنا، قال: إن ابني فقد، فقلنا: انتظر خمس سنين، عشر سنين، أربع سنين، هل هذه القضية تكون عامة لكل عين؟ لا، في هذه العين نفسها فقط؛ لأنه من الجائز أن يكون المفتي نَظر إلى هذا الشخص بعينه، فرأى أنه إذا مضت خمس سنين أو عشر أو أكثر تبين أمره، وربما يكون آخَر يتبين أمره بأقل من ذلك، وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق ذلك، حسب حالة الرجل، فلو أن وزيرًا فُقِد مثلًا، أو أن عاملًا من العمال الذي يندس في عامة الناس ولا يُعلم عنه، بينهما فرق ولَّا لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: بينهما فرق كبير، هذاك يُعرف، إذا وصل البلد عُرف، أما هذا ما يُعرف، يمكن يمضي سنة أو سنتان ما يُدرى، هل هو في البلد أو في غيره؟ ولهذا الصحيح أننا لا نُقدِّر ذلك بما ذكر الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، ربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات بأقل من ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال، فالصواب أنه يُرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.

رجل جاءه الوادي، وادٍ يمشي من المطر، فاجترفه وحمله، ويش ظاهر فقده؟

طلبة: الهلاك.

الشيخ: الهلاك. كم ننتظر؟

الطلبة: أربع سنوات.

الشيخ: أربع سنين في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين، أيام، طائرة هليكوبتر تمشي على ممر الوادي هذا، وتعرف تكشف الأمر، فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فُقِد، فلا نُقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة.

إذن (تتربص ما تقدم في ميراثه)، ما هي مُدة التربص على المذهب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنت سمعت الآن ( ... )

طيب، فُقد وله ثمانون، ظاهر السلامة؟

طلبة: عشر سنين.

الشيخ: ظاهره الهلاك؟

الطلبة: أربع سنوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>