للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أربع سنوات، والمثال الأول اللي ذكرنا له تسع وثمانون، إن كان ظاهره غيبة الهلاك أربع سنوات، السلامة سنة واحدة، والصواب ..

طالب: إن كان له تسعون؟

الشيخ: فهو يجتهد الحاكم، ذكروا إذا فقد ابن تسعين ما فيه إلا الاجتهاد، والصواب أن الاجتهاد في كل شيء، أنه يجتهد الحاكم في كل مفقود.

بعد التربص يقول: (تربص ما تقدَّمَ في ميراثِه، ثم تعتَدُّ للوفاةِ) كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام.

قال: (وأمة كحُرَّة في التربص، وفي العدة نصف عِدَّة الحرة)، لماذا كانت كالحرة في التربص؟ لأن التربص معنًى يعود إلى الزوج لا إليها، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنا نبحث عنه، لكن العِدَّة تعود إليها، وعلى هذا فنقول: تعتد الأمة إذا كانت زوجة الإنسان أمة، والإنسان يمكن تكون زوجته أمة؟

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: إذا كان هو رقيقًا، أو كان حُرًّا بالشروط السابقة في مُحرَّمات النكاح، فإذا كانت أمة فإنها في التربص كالحرة، وفي العدة نصف عدة الحرة، كم تكون عدتها؟

طالب: الأمة؟

الشيخ: نعم. ( ... )

وقول المؤلف: (تتربص)، ظاهر كلامه أن ذلك على سبيل الوجوب، وأنه متى فُقِد تربصت، لكنهم ذكروا أنه يجوز أن تصبر، إذا شاءت أن تصبر وتقول: والله أنا ما لي نظر بالأزواج، أبغى أصبر إلى أن الله يجيبه أو نتيقن موته، فلها ذلك. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف هنا مقيدًا بما إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود. وأما إذا قالت: زوجي مفقود وأبغي أنتظر حتى نتيقن، ما نلزمها حتى تتربص وتعتد.

يقول المؤلف: (ولا تفتقر إلى حُكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة)، يعني ما يحتاج أنها تراجع الحاكم، هي بنفسها إذا فقدت زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف، بناءً على القولين، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة، ثم تتزوج، ما يحتاج تروح للقاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>