للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول المؤلف: (لا تفتقر إلى حكم حاكم)، الحاكم عند الفقهاء يعني القاضي، ما هو الأمير؛ القاضي، وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد.

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بد من حكم الحاكم؛ لئلا يقع الناسُ في الفوضى؛ لأنه إذا قلنا: كل امرأة تفقد زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات، ثم تتزوج؛ صار في هذا فوضى، يمكن المرأة إذا أبطأ عنها زوجها، واشتهت زوجًا آخر، قالت: زوجي مفقود، وعمِلت هذا العمل.

ولهذا القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أنه لا بد من مراجعة القاضي، هو الذي يتولى هذا الأمر، وهذا متعيِّن، لا سيما على القول الراجح الذي رجَّحناه، وهو أنه يُرجع فيه إلى الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي، فما دام أنه بيرجع لاجتهاده لا بد من أن تصل المسألة إليه.

طالب: وإذا حُكم بالموت، ألا تعتد؟

الشيخ: تعتد.

الطالب: وجوبًا يعني؟

الشيخ: وجوبًا نعم.

الطالب: ( ... ) المرأة؟

الشيخ: ذكرنا أنها مخيرة أصلًا.

الطالب: ( ... ) إذا حكم بالموت؟

الشيخ: إذا حكم بالموت تعتد، لكن إن أحبت أن تبقى من الأصل ما تتربص المدة المذكورة ولا تتزوج فلها ذلك.

***

يقول المؤلف: (وإن تزوجت فقدم الأول)، أفادنا المؤلف بقوله: (إن تزوجت) أن لها أن تتزوج، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق، وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرًا، أو ظاهرًا وباطنًا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرًا وباطنًا؛ لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرًا وباطنًا، فعلى هذا لها أن تتزوج زوجًا آخر، تزوجت زوجًا آخر، لما تزوجت قدم الزوج الأول، حينئذٍ تقع المشكلة، أيهما الزوج، التالي ولَّا الأول؟

طالب: يُخيَّر الأول.

طالب آخر: الثاني.

الشيخ: إذا قالت هي: الأول، الحمد لله اللي فكنا الله منه، أنا أبغي الثاني.

طالب: إذن ما لها شيء.

الشيخ: الخيار لمن؟

طالب: للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>