للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الخيار للزوج، ولهذا قال .. لا، فيه أيضًا تفصيل: إذا تزوجت آخر فقدم الأول؛ فإما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده. شوف الحكم هنا معلق بالوطء ما هو بالدخول، يعني ما هو بالخلوة، بالوطء، إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده، يقول المؤلف رحمه الله: (فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول). لماذا؟ قالوا: لأنه لما قدم الأول تبيَّنا أن عقد الثاني باطل؛ حيث كان على امرأة في عصمة زوج، فيكون النكاح باطلًا، شوف العلة هذه، انتبه؛ العلة إذا لم تكن مطردة فهي باطلة، وهذه العلة سيتبين لنا أنها غير مطردة، وعلى هذا فتكون باطلة.

نحن نقول، نُعلِّل بما عللوا به حتى نرجع على هذا، ونشوف المعنى.

إذن نقول: الزوجة زوجها مفقود، تربَّصت المدة المقررة للحكم بموته، ثم اعتدَّت للوفاة، ثم تزوجت، فقدم الزوج الأول، نقول: لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يقدم قبل وطء الثاني، فإذا قدم قبل وطء الثاني، فهي له؛ للأول، غصبًا عليه ولَّا باختياره؟ غصبًا عليه، حتى لو قال: أنا ما أبغيها ما دام أنها تزوجت، فالله يساعدها، نقول: لا، هي زوجتك؛ ولهذا يقول المؤلف: (فهي للأول وبعده)، يعني بعد وطْء الثاني (له أخذها زوجة بالعقد الأول).

(بعده) أي بعد وطء الثاني، وهي الحال الثانية: إذا قدم الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار؛ إن شاء أخذها، وإن شاء أبقاها.

يقول المؤلف: (فله أخذها)، لكن أخذه إياها بعقد ولَّا بالزواج الأول؟

يقول: (زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني) أفادنا المؤلف بقوله: (وإن لم يطلق الثاني) أن النكاح صحيح؛ لأن قوله: (ولو لم يطلق) يفيد أنه لو طلق لوقع الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح، وبهذا يتبين لنا بطلان العلة السابقة، ويش العلة السابقة؟ لأنه لما قدم الأول تبينَّا بطلان العقد الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>