للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه العلة لا فرْق بين أن يقدم قبل الوطء أو بعد الوطء، ما دام أن العلة لبطلان النكاح، كون الزوج الأول موجودًا، فهنا لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأ، لا فرق، مع أنهم يقولون: حتى لو خلا بها إذا لم يطأ فهي للأول، مع أنه إذا خلا بها لو كان النكاح صحيحًا لوجبت العدة كما سبق، فإذن التعليل عليل؛ ولذلك الصحيح أن الزوج الأول يُخير على كل حال، كما سنذكره فيما بعد.

الآن نمشي على المذهب: إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها له؛ إن أخذها، فهل يحتاج إلى عقد جديد؟ لا؛ لأن أخذه إياها استبقاءٌ لنكاحه الأول، والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء.

يقول المؤلف: (ولو لم يطلق الثاني)، وإن لم يطلق؛ لأن الخيار لمن؟ للأول.

قال: (ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني)، معلوم، ما يطأ قبل فراغ العدة؛ لأن الثاني وطئها على أنها زوجته، فتحتاج إلى عدة، الزوج الأول لما قال: أنا أبغي زوجتي؟ قلنا: هي لك، لكن لا تطأها حتى تعتد من الثاني.

طيب، إذا كانت قد ارتفع حيْضها وهي تدري ما رفعه؟ ويش تسوي؟

طالب: تنتظر.

الشيخ: إلى؟

الطالب: أن يزول السبب.

الشيخ: زال السبب، ولا رجع الحيض؟

طالب: ( ... ) سنة.

الشيخ: لا، على المذهب؟

طالب: على المذهب خمسون سنة.

الشيخ: على المذهب تبقى ( ... ) إلى خمسين سنة ما يطؤها الزوج الأول، ليش؟ لأنها ما اعتدت من الثاني، ولا بد ( ... ). طيب العدة للثاني فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء؛ لأنه تبينا أن زوجها الأول موجود فإنه لا فرق بين ما كان قبل وطء أو بعده.

قال: (وله) هذا الخيار الثاني، (وله تركها معه من غير تجديد عقد) للزوج الأول (تركها) أي ترك الزوجة، (معه) أي مع الزوج الثاني (من غير تجديد عقد)، تجديد عقد لمن؟ للثاني، ما حاجة لنجدد العقد، لماذا لا نجدد عقدًا؟ لأن تركها معه إمضاء للعقد الأول.

طالب: ( ... ) للعقد الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>