للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: طيب ( ... ) سؤال: إذا اختار أَخْذَها، فهل يضمن للثاني مهره؟ الثاني خسر عليه خمسون ألفًا مهرًا، وهذا جاء بعد يومين وقال: في أمان الله، روح ما لك شيء، يضمن للثاني ولَّا ما يضمن؟

الطلبة: لا يضمن للثاني.

الشيخ: نعم، لا يضمن للثاني. لماذا لا يضمن؟ لأن الثاني دخل على بصيرة، دخل على أنها زوجة مفقود، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: والمفقود من الجائز أن يرجع، فنقول: أنت الذي فرطت ودخلت على بصيرة، بأن هذه الزوجة -زوجة المفقود- ربما يعود زوجها، وحينئذٍ ليس لك شيء. يا جماعة، أنا خسرت خمسين ألفًا وخليت بها بس بيومين ما بتُّ عندها إلا ليلة، ماذا نقول؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ما فيه. إذن نقول: لا شيء له؛ لأنه دخل على بصيرة.

طالب: طيب قد تكون الزوجة ( ... ).

الشيخ: إذا تركها له تحتاج إلى تجديد عقد ولَّا لا؟

طلبة: ما تحتاج.

الشيخ: للثاني؟ ما تحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن تركه إياها إمضاء لعقده، فلا يحتاج إلى تجديده مرة ثانية. طيب، ويش الدليل على هذا؟

الدليل على هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في امرأة المفقود تتزوج: إذا قدم زوجها فهو بالخيار، والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم: لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهذا هو مقتضى القياس؛ أنه لا فرق بين ما قبل الدخول وبين ما بعده؛ لأننا إن قلنا: إن العقد صار باطلًا بتبيُّن أن زوجها موجود، وأنها مُزوَّجة، فلا فرق بين أن يطأها الثاني أو لا يطؤها، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>