للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وإن قلنا: إن العلة أنه لما عقد عليها فإن نفس زوجها قد تطيب بها للزوج الثاني، إما حياءً منه وإما كراهةً لهذه الزوجة التي تزوجت ولم تنتظر، أو لسبب من الأسباب، فهنا لا فرق أيضًا بين ما قبل الدخول وبين ما بعده، ولهذا كان القياس الصحيح والنظر الصحيح ما جاء عن الصحابة من التخيير مطلقًا، ويش وجه التخيير؟ قلنا: وجه التخيير؛ لأن الزوج الأول أملك بها، الخيار للأول ما هو للثاني، الزوج الأول أملك بها لأنها زوجته، فكان التخيير له.

إذا قيل: لماذا تخيرونه؟ لماذا لا تبطلون النكاح مطلقًا، وتقولون: هي للأول كما قال به بعض أهل العلم؟ بعض العلماء يقول: هي للأول بكل حال، إذا قدم فهي له بكل حال بدون تفصيل؟

نقول: لا، نخيره؛ لأن الإنسان إذا جاء وزوجته متزوجة، أولًا: قد تستنكف نفسه عنها ويأنف منها، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: يقول: هذه التي أرخصتني، أنا ما أريدها، أنا أرخصها أيضًا، وكما يقول المثل: من باعنا بالرخص بعناه ببلاش، أو يقول: أنا لي فيها رغبة، لكن هذا الرجل لما تزوجها تعلَّقت نفسه بها، وهي أيضًا متعلقة نفسها به في الغالب، فهو يتركها من أجل مصلحة الزوج الثاني، ويقول: الحمد لله، أما أنا يجيب الله لي بدلها. فالصواب أنه يُخير مطلقًا.

بقينا في مهرها من الزوج الأول، الزوج الأول الآن، هل تروح عليه امرأته بمهره أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: اسمع كلام المؤلف يقول: (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني)، (يأخذ) من؟ الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها) أي أعطى الزوجُ الأول (من الثاني) يأخذه من الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>