للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمئة ريال، الشيء رخيص ذاك الوقت، بمئة ريال، وفُقِد، وتزوجت آخر، ورجع، وقال: أنا ما أبغيها، نقول: تبقى لمن؟ للثاني، وللزوج الأول أن يُطالِب الثاني بمهره الذي أعطاها، كم؟ مئة ريال، يأخذ مئة ريال. لماذا؟ لأن مهرها قيمتها، وهو قد فوتها عليه، فيضمن القيمة، فيعطيه مئة الريال. إذن صار الزوج الأول يخيَّر بين المرأة وبين مهرها، صح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه بيأخذ مهرها، لكن لو قال الزوج الأول: إذا كان ما أنتم معطوني إلا مئة ريال، أنا أبغي زوجتي، الآن لو أعطيتموني مئة ريال ما يجيب لي شيئًا أبدًا، ويش نقول له؟ نقول: الخيار لك الآن، لك الخيار. لكن شوف، إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ما عاد له خيار، وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيهًا؛ لأنه إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني، ثم قلنا: ليس لك إلا مهرك، قال: هوَّنْت، يحصل له هذا ولَّا لا؟ ما يحصل له؛ لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني صارت زوجةً له بعقد مُجَازٍ.

طالب: ولو في المجلس ( ... )؟

الشيخ: ولو كان في المجلس؛ ما فيه خيار النكاح، النكاح ما فيه خيار مجلس.

طيب، يأخذ قدْر الصداق الذي أعطاها من الثاني. هل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟

طالب: له أن يرجع.

طالب آخر: ثلاثة أوجه.

الشيخ: يقول المؤلف: (ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه).

(يرجع الثاني عليها) على الزوجة (بما أخذه) أي بما أخذه الزوج الأول (منه) أي من الزوج الثاني. مئة الريال اللي هي مهر الزوج الأول، وأعطاه إياها يقول للزوجة: أعطني إياها. إذن صار عليه غرم ولَّا ما عليه، الزوج الثاني؟ ما عليه غرم؛ لأن الغرم الذي غرمه في الأول يرجع به على الزوجة، فلا يكون عليه غُرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>