للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء، إلا أن تكون قد غرَّته، فأما إذا لم تغره فإنه لا يرجع عليها بشيء، كيف قد غرته؟ يعني لم تُعلِمْه أنها زوجة مفقود، فحينئذٍ إذا أخذ الزوجُ الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها؛ لأنها غرته، وأما بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الذي فوَّتها على زوجها الأول مَنْ؟ هو، هو الذي فوتها، وإن كان أن النكاح لا بد فيه من رضاها، لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار فيه نوع من التعدي على حق الأول.

الخلاصة الآن: امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره، ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع ففيه تفصيل على المذهب: إن كان قبل وطء الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خُيِّر الأول بين أخذها وتركها، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني، وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يتركها بالعقد الأول، وله أن يأخذ من الثاني قدْر الصداق الذي أعطاها، ويرجع الثاني عليها بما أخذ.

والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مُطلقًا، سواء قبل وطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها له فهي له ويأخذ منه صداقه، وإن أخذها فهي للأول ولا يرجع الثاني عليها بشيء. ( ... ) والقول الثاني: ( ... ) جاء عن الصحابة، هذا هو.

طالب: ذكرت التعليل.

الشيخ: نحن قلنا: الدليل أو التعليل اعتمادًا على ما جاء عن الصحابة من أنه يُخيَّر الأول، ونقول هذا لأجل ننتقل إلى القول الثاني الراجح في المسألة وهو ( ... ) أو بعده، قبل الوطء أو بعده.

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، وهذا القول هو الصحيح. طيب، لماذا جُعل له الخيار؟

طالب: جُعل له الخيار بعد الوطء؟

الشيخ: لا، بعد الوطء أو قبل الوطء ( ... ) نقول: خيار سواء قبل الوطء أو بعده؟

طالب: لأنه لا فرق بين ما إن وطئ الزوج الثاني ما إن وطئها أو لم يطأها؛ لأنها دخلت في عصمة الثاني ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>