للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: صحيح، هذا دليل على أن الراجح أنه لا فرق، هذا الذي قلت؛ لأجل يتبين أن الراجح أنه لا فرق، لكن ما هو الأصل في المسألة؟ لماذا خُيِّر؟ لماذا لم نقل إنه لما تبين أنه موجود تبين أن العقد باطل فتُرد إلى زوجها الأول بكل حال، كما قال به بعض أهل العلم؟

الطالب: لأنه الآن أصبحت عصمتين؛ عصمة الزوج الأول، وعصمة الزوج الثاني، فثبوتها في الزوج الأول أقوى من ثبوتها في الزوج الثاني؛ لأنه يُخيَّر، أما قبل وطئها يعني في عصمة الزوج الأول أقوى من الثاني.

الشيخ: طيب، فيه ..

طالب: نقول: لأن الزوجة نفسها متعلقة بالزوج الجديد، فلا يحق لنا أن نلزم الزوج الأول بأن يأخذها ونفسها متعلقة بزوجها وزوجها الثاني متعلق بها، هذا أيضًا تفريق بينهما، ونفسه قد تعاف ذلك.

الشيخ: إي، زين.

الطالب: فخُيِّر بين ( ... ).

الشيخ: هذا لا بأس، نقول: إذن خُيِّر ( ... ) التخيير الحق لمن؟ للزوج الأول؛ فهو الآن بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، فإذا قيل: أيهما أوْلى يتركها أو يأخذها؟ قلنا: هذا ( ... ).

***

(وَمَنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْغَائِبُ أَوْ طَلَّقَهَا) يعني زوجها الغائب (اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ، وإِن لَمْ تُحِدَّ).

يقال: الفُرقة، ويقال: الفِرقة، بينهما فرق؟

طالب: نعم.

الشيخ: الفِرْقة يعني الطائفة، والفُرقة بالضم الافتراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>