للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتعتد منذ الفُرقة، وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان، أو بعد طلاقه بزمان، هذا هو القول الراجح، ودليله قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، {وَالْمُطَلَّقَاتُ} وهي يصدق عليها أنها مطلَّقة من حين فارقها، وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقها، فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء، ولقوله في المتوفى عنها زوجها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} متى يذرونهن؟ من بعد الوفاة مباشرة. وعلى هذا فتعتد المطلقة منذ طلَّقها زوجها، فلو فُرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين، ثم علمت، كم بقي عليها؟ حيضة واحدة، وإن علمتْ بعد أن حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها.

وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجها: لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين، بقي عليها شهران وعشرة أيام، فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت، ولهذا قال: (وإن لم تُحِد) يعني وإن لم تأتِ بالإحداد، وهذا فيمن توفي عنها زوجها، هي التي يلزمها الإحداد، فهنا يسقط الإحداد؛ لأنه تابع للعدة، والعدة قد تبين لنا أنها انتهت بِمُضي أربعة أشهر وعشر من موته.

ثم قال المؤلف: (وعدة موطوءة بشبُهة كمطلقة) على حسب التفصيل السابق: ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، أو سنة، أو حتى يعود الحيض، على حسب ما سبق، المهم أن الموطوءة بشبُهة عدتها عدة مطلقة. والشبهة نوعان: شُبهة عقد، وشُبهة اعتقاد، فشُبهة العقد تعود إلى العقد الذي استُبيح به الوطْء، وشُبهة الاعتقاد تعود إلى ظن المكلَّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>