للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال شبهة العقد: أن يتزوجها لا يدري أنها أخته من الرضاع مثلًا، فيتبين أنها أخته، ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظانًّا أن النكاح يصح بدون ولي، ومثل أن يشتري أمةً، لكن الأمة ما عليها عدة، أمة يظن أن البائع مالك لها وليس كذلك؛ هذه شُبهة عقد.

أما شُبهة الاعتقاد، فمثل أن يجامِع امرأة ما عقد عليها، لكن يظن أنها زوجته؛ هذه نقول فيها: شبهة اعتقاد؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول: العقد فيه اشتباه، لكنه أخطأ في ظنه، ظن أن هذه زوجته فجامَعها، نقول: هذه شبهة اعتقاد، عدتها كمطلقة، يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب.

والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة، وإنما تُستبرأ بحيضة؛ لأن هذه ليست زوجة، ولا مطلقة، ما هي مطلقة ولا هي بزوجة، وإنما كانت العدة ثلاثة قروء للمزوجة التي طلقها زوجها، ما هو لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، لكن من أجل ذلك ومن أجل حقوق الزوج ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء.

والموطوءة بشُبهة، هل يكون في حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ما هو زوجها حتى يحتاج أن نمدَّ له الأجل لعله يراجع، إنما المقصود أن نعلم براءة رحمها، وهذا يحصل بحيضة.

هذا من جهة التعليل، أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} [البقرة: ٢٢٨]، فالعدة التي ذكرها للمطلقة، وهذه ليست مطلقة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، وهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة بشُبهة.

طالب: شيخ، ذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام ( ... ).

الشيخ: إي، عليها العدة، لكن ما هي عدة طلاق، الاستبراء؛ ولذلك هو يختار هنا أن الموطوءة بشُبهة تستبرأ فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>