للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا: عدة الموطوءة بزنا، الموطوءة بزنا عدتها كمطلقة، ترى الموطوءة بزنا، ما هو تقبيل أو استمتاع بما دُون الفرج، موطوءة بزنا عدتها كمطلقة. لماذا؟ نقول: قياسًا على المطلقة، وهذا ليس بصحيح، هذا من أبعد الأقيسة، وكيف نقيس وطئًا محرَّمًا سفاحًا على وطء جائز بنكاح صحيح؟ !

هذا بعيد جدًّا، ولهذا القول الثاني في المسألة أن عليها استبراء، وليس عليها عدة، بل سبق لنا أن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقًا ولا تُستبرأ ولا شيء، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١).

طالب: ( ... ) أبي بكر وعمر.

الشيخ: أيش؟

الطالب: روي عن أبي بكر وعمر.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: أنها ( ... ).

الشيخ: لا، اللي ذكر في المغني أنه لا عدة عليها. ولهذا الصحيح أن الزانية تُستبرأ فقط، إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا حاجة لاستبرائها.

طالب: ( ... ) في لا عدة ولا استبراء، لكن إن كانت حاملًا فتجتنب.

الشيخ: إي، هذا واضح ما فيه شك، لكن إذا كانت ذات زوج لا يُلزم الزوج باجتنابها.

الثالث قال: (أو موطوءة بعقد فاسد)، ما قال المؤلف: باطل، الموطوءة بعقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تَعتد كمُطلقة؛ لأن العقد الباطِل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئًا. ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. (كمطلقة)، واختار شيخ الإسلام في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء.

بقي عندنا المطلقة طلاقًا ثلاثًا، طلاقًا بائنًا بالثلاث، هل هي تعتد أو تُستبرأ؟

طالب: تعتد.

الشيخ: إنسان طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، هل تعتد أو تُستبرأ بحيضة؟

طالب: تعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>