للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حِيض؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن كان أحدٌ قال بالاستبراء فهو أصح، وقال: إن سياق الآية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} يدل على أن المراد المطلقات طلاقًا رجعيًّا؛ لقوله في آخرها: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، وهذا ليس بعلًا، ليس له حق الرجعة، وقد ذكروا عن ابن اللبان، وهو من السلف القدماء أنه يرى أنه لا تعتد، وإنما تُستبرأ، ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم، وقد مر علينا قاعدة أنه إذا جاء لفظ عام، ثم أُعيد حُكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذه المسألة من هذا الباب.

***

يقول: (وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا).

هنا قال: (بشُبهة، أو نكاح فاسد) يريد بالشبهة هنا شبهة الاعتقاد؛ لأن شبهة العقد داخلة في قوله: (أو نكاح فاسد).

(إن وُطِئت معتدة بشبهة)، يعني امرأة معتدة لزيد، في عدة زيد زوجها؛ صورتها أنه طلق زوجته وشرعت في العدة، فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة، هذا الوطء يحتاج إلى عدة ولَّا لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: كما هو المذهب، والمؤلف يُفرِّع على المذهب، يحتاج إلى عدة، فماذا نصنع؟ هل نعتبر عدة الأول أو عدة الثاني أو تتداخل العدتان؟ عندنا الآن ثلاثة احتمالات، هل نقول: تُكمِّل عدة الأول، ثم تبدأ عدة الثاني؟ أو نقول: تعتد للثاني، ثم تكمل عدة الأول؟ أو نقول: تتداخل العدتان، فتستأنف العدة للثاني، وإذا تمت انتهت عن الأول والثاني؟ الفرق بين هذه الأحوال الثلاثة واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>