للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤلف يقول رحمه الله: (فُرِّق بينهما) (نكاح فاسد)، النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل في الحقيقة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج غير زوْجها؛ لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة المعتدة لو عُقد عليها النكاح فالنكاح باطل، أما إذا عقَد عليها زوجها لكن بدون ولي مثلًا صار النكاح فاسدًا لا باطلًا. وعلى هذا فقول المؤلف: (بنكاح فاسد) نقول: إن كان من الزوج فهو فاسد، وإن كان من غيره فهو باطل، فالمراد به الباطل، وكلامه أو سياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج.

طالب: كيف يا شيخ من غير الزوج؟

الشيخ: إذا كان قد طلَّقها على عِوَض، فهنا العدة تثبت، والطلاق بائن، لكن له أن يتزوجها بعَقْد، فتزوجها بدون ولي.

الطالب: وهي في العدة؟

الشيخ: وهي في عدته، فالنكاح فاسد.

يقول: (فُرِّق بينهما)، بين مَنْ؟ بين الواطئ والزوجة المعتدة، وكلام المؤلف يدل على أن الواطئ هنا غير زوجها، ولهذا قال: (وأتمت عدة الأول، ولا يُحتسب منها مُقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>