للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة مُطلَّقة حاضت حيضتين، ثم جاء رجل فتزوجها أو وطئها بشُبهة، ويش بقي عليها عن الأول؟ بقي عليها للأول حيضة، لكن هي بقيت عند الثاني حتى حاضت هذه الحيضة، صار الآن لها ثلاث حيض، لكن الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تُحسب؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني) ما تُحسب، متى تكمل للأول؟ تكمل للأول بعد أن يُفرَّق بينها وبين الثاني، فلنفرض أننا عقدنا لها، أو عُقد لها وهي بعد الحيضة الثانية، وبقيت عند الزوج الثاني حتى حاضت، وبعد طُهرها تبينا الأمر، ففسخنا النكاح، وجوبًا نفسخ النكاح؛ لأنه غير صحيح، نفرق بينهما؛ ولهذا المؤلف يقول: (فُرِّقَ بينهما) ولم يقل: فُسخ النكاح، لماذا؟ لأن العقد باطل هنا بالإجماع، فرقنا بينهما بعد أن حاضت الثالثة، كم بقي عليها للزوج الأول؟ حيضة واحدة، تحيض حيضة واحدة تنتهي من عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني كم؟ ثلاث حيض. طيب، ما قولكم لو قلنا بأنها تعتد للثاني، ثم تكمل الأول؟

طالب: الأول براء.

الشيخ: لا، يعني أقول: الاحتمالات نشوف، هل تختلف الصور ولَّا ما تختلف، نقول: لو قلنا: تبدأ بالثاني كان نقول: تحيض ثلاث حيض لمن؟ للثاني، ثم بعدها تعود بحيضة للأول، ربما يعتريها بعد ثلاث الحيض، يعتريها مثلًا ارتفاع الحيض على وجهٍ لا تدري سببه، أو على وجه تدري سببه، وتطول العدة على مَنْ؟ على الأول لو قلنا بأنها تبدأ بعدة الثاني، تطول العدة على الأول.

طيب، التداخل: إذا قلنا بالتداخل، كيف يصير؟ نقول: إذا فارقت الثاني تعتد بثلاث حيض فقط، وتدخل بقية عدة الأول في عدة الثاني، إنما ماذا نصنع على ما مشى عليه المؤلف؟ نقول: تكمِّل عدة الأول بعد التفريق، ثم تستأنف العدة للثاني.

طالب: وإن كانت حاملًا؟

الشيخ: بيجينا ها الحين، بيجينا.

طالب: ( ... ) التداخل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>