للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما أدري والله، لكن الكلام على أن التصوير يحتمل الثاني، يقول: اعتدِّي للثاني فيه من قال بالتداخل، أبو حنيفة يرى التداخل، أبو حنيفة يرى أنها تتداخل.

يقول: (ثم اعتدَّت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين).

عندنا الآن هذا رجل تزوج امرأة معتدة، ودخل عليها وجامَعها، ما الواجب علينا نحوه؟ أن نفرق بينهما، فرقنا بينهما وأتمت عدة الأول، ثم اعتدَّت للثاني، وأتمت العدة، هل تحل للثاني ولَّا ما تحل؟ يقول المؤلف: (تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين)، عدة الأول وعدة الثاني.

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل له بعد انقضاء عدة الأول، وإن كانت العدة الثانية له فإنها لا تحل له، وظاهره أيضًا -بل صريحه- أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه، فعندنا الآن ثلاث صور أو ثلاثة احتمالات:

هل تحل للثاني، الواطئ اللي وطئها في العدة بهذا النكاح بعد انقضاء العدتين أو ما تحل؟ تحل، الدليل عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وهذا الرجل الآن نجد هذه المرأة ما بينه وبينها محرمية، فإذا تمت الشروط صح.

وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}، والقاعدة الفقهية عند أهل الفقه: من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا الرجل تعجَّل الزواج من هذه المرأة المعتدة، فيعاقب بأن يحرم إياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>