للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب، هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٣)؟

طالب: لا، ما فيه دليل.

الشيخ: طيب.

طالب: ما يحل.

الشيخ: إي، بعض العلماء قال: يمكن يُستدل به؛ لأن قوله: «لَا يَحِلُّ»، معناه أنه حرام، والحرام لا يُستباح إلا بواجب. فإذا قال: إلا على زوج، وكان بالأول حرام، فالحرام لا يُستباح إلا بواجب، فأخذ من هذا الوجوب.

وبعض العلماء قال: لا، ما يدل على الوجوب؛ لأن نفي الحل لا يدل على الوجوب، بل يدل على انتفاء التحريم، لا يحل إلا لهذه، فصار هذا الدليل فيه خلاف في صحة الاستدلال به، ووجه الخلاف ما سمعتم: أن قوله: «لَا يَحِلُّ»، نفي الحل لا يقتضي الوجوب، وهو صحيح، الأصل أن نفي الحل لا يقتضي الوجوب، لكن أولئك استدلوا بوجهٍ آخر، قالوا: نحن نقول: إن نفي الحل لا يدل على الوجوب، لكن نفي الحل معناه التحريم، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: والتحريم لا يُستباح إلا بواجب، كما استدلوا بأن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال، قالوا: الختان واجب، ويش الدليل؟ الدليل: لأن قطع شيء من الإنسان حرام ولَّا لا؟ حرام، والحرام لا يُستباح إلا بواجب، وكما استدل بعضهم على وجوب تحية المسجد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها في حال الخُطبة، قالوا: فإن استماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>