للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(متوفًّى عنها زوجها) لكن (في نكاح صحيح).

انتبه (في نكاح صحيح)، وقد سبق لنا أنه لا يُشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنما الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان النكاح، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: معلوم.

الطلبة: إي نعم.

الشيخ: يعني مثلًا النكاح بلا ولي، هذا نكاح ما هو بباطل ولا هو بصحيح، فاسد، لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: وجب عليها العدة، ويجب عليها الإحداد؟ لا؛ لأنه هنا يقول: (في نكاح صحيح)، وبهذه النقطة فقط افترقت العدة والإحداد، فهنا تجب العدة، ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا.

ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنه تجب العدة، ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد فلا عدة أيضًا، من لا يعتقد فلا عدة، وإنما إن كان حصل وطء -كما سبق- وجب إما الاستبراء أو العدة، حسب ما تقدم من الخلاف.

المهم أنه على المذهب يُفرِّقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون: تجب العدة، ولا يجب الإحداد. طيب، ما الدليل؟

قالوا: الدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]، فكذلك لا تدخل في قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}.

ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعًا لا يُطلق عليه اسم ذلك العقد، كل عقد فاسد ما يتناوله الاسم الشرعي؛ لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح، ولهذا لو قال: والله لا أبيع، فباع دخانًا (تتن) يحنث ولَّا لا؟ ما يحنث؛ لأن البيع غير صحيح، والأشياء التي لها مدلول شرعي إنما تُحمل على مدلولها الشرعي.

مرة ثانية نعود: ما هو الدليل على أنه يُشترط لوجوب الإحداد أن يكون النكاح صحيحًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>