للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: (لا توتيا ونحوها)، التوتيا هذه، وتسمى عندنا باللغة العامية: (التوت) بدون ياء.

طالب: كيف هذا؟

الشيخ: معروف هذا، توت يخلط بدواء العين، كان الناس بالأول قبل أن تظهر القطرات هذه والطب الحديث كانوا يستعملونه.

طالب: مع ( ... ).

الشيخ: نعم، ( ... ) فإنه لا بأس به.

يقول المؤلف: (لا نقاب) يعني ما يحرم عليها النقاب؛ لأن النقاب ليس زينة، وإنما هو لباس عادي، كالقفازين.

ويرى بعض أهل العلم؛ ولذلك نص المؤلف على نفيه؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إنها لا تنتقب، لماذا؟ قالوا: قياسًا على المحرمة، وهذا القياس قياس ليس بصحيح؛ لأنه ليس هناك علة جامعة بينهما؛ ولذلك يحرم على المحرمة ما لا يحرم على المحادة، ويحرم على المحادة ما لا يحرم على المحرمة، فالمرأة المحرمة لها أن تتحلى، ولها أن تكتحل، ولها أن تلبس ثيابًا جميلة، إذا لم يكن أَمام الرجال، وما أشبه ذلك، والمحادة ليس لها ذلك. كما أن المحادة يجوز لها أن تقص أظفارها، وأن تتنظف، وأن تقص الشعر المأمور بإزالته، وما أشبه ذلك، والمحرمة لا تفعل ذلك، فالمهم أن هذا قياس مع الفارق العظيم، ولا يحرم عليها النقاب.

يقول: (وأبيضَ)، يعني ولا يجب عليها اجتناب الأبيض.

قال: (ولو كان حسنًا)، و (لو) هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: إذا كان الأبيض حسنًا فإنه يجب اجتنابه، المذهب يقولون: إذا كان أبيض لا يجب اجتنابه، ولو كان حسنًا، فلو لبست إبريسم أبيض من أحسن ما يكون من أنواع الإبريسم، يكسر العين بجماله، يجوز؟ على المذهب يجوز، لماذا؟ قالوا: لأن بياضَه بأصل طبيعته، ما دُخِّل عليه شيء يزينه، فجماله بأصل الخلقة.

فنقول لهم: ليس التكحل في العينين كالكَحَلِ، أو لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>