للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كان هذا حسنًا بطبيعته فهو أحسن من الذي حُسِّنَ بما أضيف إليه، ولهذاالصواب -بلا شك- أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عُد في الزينة، وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قولهم: (من الزينة)، فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه، أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس.

طيب، هذه الأشياء المحرمة مثلًا الثياب الجميلة لو لبستها ولبست عليها ثيابًا غير جميلة، هل يحرم؛ لأنها لبست ما كان محظورًا؟ أو لا يحرم اعتبارًا بما يظهر منها؟

طالب: الأول.

طالب آخر: على المذهب الأول.

الشيخ: الظاهر أن الأول أحوط، نعم، صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتها، حرمت لأنها زينة تدعو إلى جماعِها، والمرأة لو لبست شيئًا جميلًا تحت ثيابها، وخرجت للناس بثياب غير جميلة وسخة تلفت النظر؟ لا، لكن نقول: الذي ينبغي اجتنابها، حتى ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة، وإلا لقائل أن يقول: إن هذه الثياب ما هي محرمة لذاتها، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في زمن من الأزمان ثوب زينة، وفي زمن آخر ثوب بِذلة، يعني مثلًا الناس إذا كانوا فقراء إذا كان مستواهم العام مستوى فقراء، ويش تكون ثيابهم الجميلة؟ تكون ثيابهم الجميلة ثيابَ المتوسطين في أناس أغنى منهم، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

الشيخ: وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة للأغنياء والأثرياء ليست ثياب جمال، فبناءً على ذلك ما دام أن هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته، نقول: إنها إذا لبست فوقه ما يستره فإنه لا يحرم عليها. ولكني أقول: إن الأحوط أن تُمنع من ذلك مطلقًا؛ لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين الأسفل، وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري، فهذا هو الأولى. فإن قلت مثلًا: ما هي الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة الوفاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>