للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: الحكمة في ذلك هو احترام حق الزوج وعدته، حتى لا يطمع أحد في نكاحها في هذه المدة، وليس ذلك بواجب في عدة الحياة؛ لأن زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها في عدته ويخطبها مثلًا؟

طالب: لدافع عنها.

الشيخ: لدافع عنها؛ فهذه -والله أعلم- الحكمة في أنه يجب الإحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الحياة؛ لأجل أن تكون في عدة الوفاة متقشفة، لا أحد ينظر إليها، ولا من رآها ما تعلقت بها نفسه بخلاف العدة في الحياة فإنها وإن كانت لها أن تتجمل، لكن لو أراد أحد أن يخطبها، أو يعتدي على حق زوجها منعه؛ لكونه حيًّا.

طالب: لو قيل: إنه إذا كان العلة تحريم ( ... ) وجود الاحتراز، يعني لو لبست ثيابًا، يعني ما ترى، فلو قال قائل: تكتحل ( ... )، فهل هذا يجوز؟

الشيخ: لا، نقول: ما يجوز؛ لأن الحديث -كما رأيت- عام.

الطالب: إذن قد تكون العلة غير ( ... )؟

الشيخ: إي، إحنا قلنا هذه، كل العدد، بعض العلماء يقول: إن العدد تعبدية ما نستطيع نجزم بعلل، ولهذا المتوفى عنها زوجها إذا كان ما دخل بها ما يظهر فيها شيء بين، فبعض العلماء يقول: تعبدية، لكن بعضهم يلتمس بعض هذه العلل التي قد تكون هي جزء علة وليست العلة كاملة.

طالب: شيخ، تحمي رأسها؟

الشيخ: إي نعم، اللي ما فيه تجميل من خارج لا بأس به، وكذلك في إزالة الأذى من الأوساخ والأظافر والشعور المأمور بإزالتها؛ هذا لا بأس به.

الطالب: الدهن هذا إذا ( ... ) لون؟

الشيخ: لا، إذا كان لون فقد يكون تحسينًا. إذا كان هذا اللون يعد تحسينًا فهو ممنوع.

طيب، هذه أربعة أشياء حطوها على بالكم، فيه شيء خامس بالفصل الذي بعده، الأشياء الأربعة ما هي؟ الزينة، والتحسين، والطيب، والحلي، أربعة أشياء.

طالب: الخروج ما فيه فرق ( ... ).

طالب آخر: شيخ، أقول: النساء اعتدن أنهن يلبسن الثياب الأسود ( ... ) كل ما ..

الشيخ: لا، هذا الحقيقة من جهلهن.

الطالب: هل لا يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>