للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في المنزل حيثُ وجبت)، يعني في الذي نزلت فيه، أو في الذي هي نازلة فيه (حيث وجبت) العدة. أو نقول: إنها بدل من قوله (المنزل)، يعني وتجب عدة الوفاة حيث وجبت العدة، وهذا أقرب. المهم أنه إذا وَجبت عدة الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه، ما تخرج منه.

ومتى تجب عدة الوفاة؟ بموت الزوج، فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمل العدة في هذا البيت.

وقول المؤلف: (في المنزل حيث وجبت) إذا مات وهي في منزل أهلها، لكن ذهبت إليهم لزيارة، ما هو على أنه سكنى، تجب العدة عند أهلها؟ لا، ترجع إلى بيت زوجها. كذلك أيضًا لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى، تعتد في المستشفى؟ لا؛ لأنه ليس منزلًا لها، إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناها. كذلك لو أنه مات وهي عند جيرانها مثلًا لزيارة لهم، فهي ترجع إلى بيت الزوج.

طالب: ( ... ) خوفًا من فجيعتها.

الشيخ: لا، غلط، ما يجوز، يجب أن ( ... )، يجب أن تبلغ.

(حيث وجبت)، ما تخرج من هذا المنزل، تبقى في هذا المنزل، إلا في بعض الأحوال كما سيأتي.

قال: (فإن تحولت خوفًا)، يعني معناه ما أمكنها أن تبقى في المنزل خوفًا على نفسها أو على مالها، على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلًا، على نفسها لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة، وهذا يكون، قد تكون صغيرة مثلًا تتوحش، فلها أن تنتقل ولَّا لا؟ نعم، يقول المؤلف: (إن تحوَّلَتْ خوفًا انتقلتْ حيثُ شاءَتْ).

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>