للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ( ... )، تنتقل حيث شاءت. وقال بعض العلماء: تنتقل إلى أقرب مكان آمِن من بيتها، ولكن الصحيح المذهب في هذا: أنها تنتقل حيث شاءت. لنفرض مثلًا أن لزوجها بيتين؛ بيت هي ساكنته، وبيت آخر سكنه زوجة أخرى، والزوجة الأولى تخاف على نفسها، فهل نقول: يجب أن تنتقل إلى البيت القريب هذا أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين؟ نقول: لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين؛ وذلك لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، الوجوب معلق بماذا؟ معلق بنفس البيت اللي مات وهي ساكنة فيه، الآن تعذر سكناه، سقط الوجوب؛ لأن الوجوب متعلق بعين البيت، فلما تعذر ولم يمكنها سكناه قلنا: ( ... ) ما شئت. مثلما لو أن أحدًا قطعت يده من المرفق، فإذا أراد يتوضأ نقول: اغسل العضد بدلًا عن المرفق؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما نقول؛ لأن مكان الوجوب زال. ومثل لو أن أحدًا أصلع ما له شعر اعتمر أو حج، والحج يجب فيه الحلق أو التقصير، وهذا ما له شعر، أصلع، نقول: يلَّا روح للحلاق احلق؟ ما نقول: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس أيضًا بل من العبث أن يُمِرَّ الموسى على رأسه كما قاله بعض العلماء، يقول بعض العلماء: ينبغي أنه يروح يمر الموسى على رأسه!

نقول: هذا عبث، هذا القول مثلما لو قلتم: إن الأخرس في الصلاة -الأخرس اللي ما يعرف يتكلم- خلوه يحرك شفتيه وهو لا ينطق! هذا عبث. فالحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة.

طالب: شيخ، ما ينطبق عليه قاعدة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

الشيخ: إلا، لكن هذا ما له دخل في ها المكان، سقط المكان؛ لأن المقصود المكان بعينه، فتعذر سقط الوجوب.

كذلك إن تحولت (قهرًا)، كيف (قهرًا)؟

افرض أن امرأة ساكنة في بيت زوجها، وجاءها الشارع، قالوا: البيت بيهدم لمصلحة الشارع، قهر ولَّا لا؟ هذا قهر، تخرج وتسكن حيث شاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>