للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا)، الآن الانتقال من المنزل فهمنا أنه لا يجوز الانتقال، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟

نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة، أما إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز أن تخرج، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، جماعة ( ... )، بيجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: طيب، للعمرة، يجوز؟ لا؛ لأنه ليس لضرورة ( ... ) بدون حاجة ولا ضرورة فهو حرام.

الحال الثانية: أن يكون لضرورة، أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلًا ونهارًا. كيف الضرورة؟ مثلًا حصل مطر، وبدأ البيت يخر، وخشِيت على نفسها أن يسقط البيت، ضرورة؟

طالب: لا بد لها.

الشيخ: تخرج، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع.

طيب شبَّت نار في البيت، ضرورة؟

طالب: نعم، يجب الخروج.

الشيخ: طيب، تخرج.

الحال الثالثة: أن يكون لحاجة لا لضرورة، لحاجة مثل: ذهبت اشتهت أن تشتري مثلًا ميرندا؛ أو تشتري شاهيًا أو شيئًا.

طالب: أو طعامًا.

الشيخ: أو طعامًا، الطعام قد يكون ضرورة في بعض الأحيان.

الطالب: تخرج له نهارًا أيضًا؟

الشيخ: إي نعم، ولو ليلًا، وعلى كل حال ضرورة، قد يكون ضرورة. المهم شيء لحاجة، ما هو لضرورة، فإنها لها أن تخرج نهارًا لا ليلًا؛ لأن النهار الناس طالعين والأمن عليها أكثر، وفي الليل الناس مختفين والخوف عليها أشد، والله أعلم ( ... )

طالب: ( ... ).

***

الشيخ: قال: (وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها).

(إن تركت الإحداد)، يعني إن تركت ما يلزمها من الإحداد، مثل أن تتطيب، أو تتحسن، أو تلبس الحلي، أو الزينة، فإنها تأثم، لماذا؟ لأنها تركت الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>