للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: (العلم)، ليس أمرًا لازمًا أنها إذا حاضت فإنها بريئة الرحم؛ لأن الحامل قد تحيض، ولكنه هنا لما تعذر العلم عُمل بالظاهر ( ... )، المرأة قد تحيض وهي حامل، لكننا نقول: إنه لما تعذر العلم اليقيني عملنا بماذا؟ بالظاهر؛ إذ إن الظاهر أن الحامل لا تحيض، هذا الظاهر، فيكون الحيض هنا علامة ظاهرة، ما هي علامة يقينية أو برهان قاطع، ولكنها علامة ظاهرة.

ومن القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعذَّر اليقين عُمل بغلبة الظن، هذه قاعدة مفيدة؛ إذا تعذر اليقين عُمِل بغلبة الظن، فهنا ما يمكن أن نتيقن أن رحمها خالٍ إلا بشق بطنها، وشق البطن أمر مستحيل؛ إذا شققنا بطنها ربما تموت، لكن يُكتفى بماذا؟ بغلبة الظن، بالظاهر.

وقولنا: إنه ما يمكن العِلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن، هذا بناءً على ما سبق، وإلا فالآن توفرت الأسباب والوسائل التي يُعلم بها براءة الرحم بدون شق البطن.

أنا قلت: إننا نقول: العلم ببراءة الرحم أحسن من تقييدنا إياه بالعلم ببراءة رحم ملك اليمين، لماذا؟ لأجل أن يشمل ما إذا أوجبنا الاستبراء في حق الحرة، كما سبق بالموطوءة بشُبهة على القول الراجح والموطوءة بالزنا على القول الصحيح.

وفيه أيضًا مسألة: يجب الاستبراء، يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته بدون أن تُوطأ، مثل أن يموت شخص عن حمل امرأة يرثه وهي تحت زوج، فيجب على زوجها أن يستبرئها، مفهوم هذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولَّا؟

طالب: ما هو مفهوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>