للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: (من ملك أمة يُوطأ مثلها من صغير)؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بـ (ملك)، وإلا المحذوف بيان لمن؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بـ (ملك)، بمحذوف حال بيان لـ (مَنْ)؛ لأن الكلام الآن: المالك هو اللي يحرم عليه الوطء، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك الوطء، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه ويش قال بعد ذلك؟ قال: (حرم عليه الوطء)، أي: حرم على المالك وطؤها، فإذا كان أنثى هل نقول: يحرم عليك تطؤها؟ أنثى ملكت أنثى نقول للأنثى المالكة: لا تطئين هذه؟ ! لا، إذن يكون قوله: (من صغير وذكر) متعلقًا بقوله: (مَلَك)، يعني ملكها من صغير، بأن اشتراها من صغير، رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يمكن، يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إمام خلَّفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، يجب على المشتري أن يستبرئها، مع أن الصغير هنا ما يطأ مثله، ولكن يجب أن يستبرئها.

(وَذَكر) معروف.

(وضدهما)، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى، يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى.

يقول: (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها).

(حرم عليه)، على مَنْ؟

طلبة: على ( ... ).

الشيخ: المالك، أحسن أن نقول: المالك؛ لأنه قد يُوهب له هبة.

(حرم عليه) أي على المالك (وطؤها).

(ومقدماته)، ما هي مقدمات الوطء؟ التقبيل، واللمس، والجماع بدون الفرج، وما أشبه ذلك.

(قبل استبرائها)، ويأتي إن شاء الله بماذا يكون الاستبراء.

ويش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٥)، هذا الدليل، طيب، إذا كان له جار عنده زرع عطشان يحتاج إلى ماء، يجوز أني أسقيه؟ !

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، والحديث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>