للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: كناية عن الزوج.

الشيخ: نعم، المراد يعني معناه أن الإنسان ما يجوز أن يسقي ماءه من كانت مشغولة، أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره؛ ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة، ولو تزوجها لم يصح.

كذلك أيضًا في غزوة أوطاس، غزوة أوطاس نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة (٦)، هذا هو الدليل. تأملوا الآن الدليل، هل هو أخص من الحكم الذي جعله المؤلف المدلول أو أعم؟

طالب: أعم.

الشيخ: انتبهوا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المؤلف يقول: (حرم عليه وطؤها ومقدماته)، والدليل ويش اللي فيه؟ الوطء، فهنا صار الدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن أن يُستدل بالأخص على الأعم، واضح. نحن نقول: الدليل دل على تحريم الوطء، فأين الدليل على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟

طيب، وحينئذٍ نقول: الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه، صحيح من أي وجه؟ من جهة الوطء، غير صحيح من جهة مقدماته، وهذه أيضًا قاعدة نافعة للمُناظِر: أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول، فإنه له الحق في رفضه؟

طالب: نعم.

الشيخ: في رفضه بالنسبة للعموم، لما هو أعم، ولكن ليس له الحق أن يرفض ما دل عليه الحديث أو الدليل.

إذن يبقى النظر في قول المؤلف: (ومقدماته) هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب: غير صحيح؛ فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطء.

طيب، إذن هل يجوز أن يفعل مقدمات الوطء من التقبيل وشبهها؟ أو نقول: لما كانت هذه ذرائع للوطء؛ لأن الإنسان قد لا يملك نفسه ولا سيما إن كانت هذه الأمة شابة وجميلة، ما يملك نفسه إذا قبلها أن يجامعها، فهل نقول: إنه يحرم من باب سد الذرائع أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>