للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: سد الذرائع لا شك أنه أمر مقصود، لكن عندنا عموم يخالف هذا الحكم، أن نأخذ بالذرائع، العموم هو قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون ٦]، فإذا كان على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنقول: الأصل في ملك اليمين أن يجوز لك أن تتمتع بها بما شئت، حُرِّم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح.

فإن قلت: ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في الإحرام، حيث حَرُم على الْمُحْرِم أن يجامع، وحرم عليه مقدمات الجماع؟

طالب: فارق.

الشيخ: نقول: لا نقيس؛ لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة لذاتها، بدليل أن المحرِم لا يجوز أن يُعقد له النكاح، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وأنه لا يخطب، ففرق بين هذا وهذا، ولا يصح القياس، ولو أردنا القياس لقلنا: نقيس على الحائض، لو أردنا القياس قلنا: يُقاس على الحائض أولى، وأجلى، وأبين، والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع فيها بما دون الفرج.

فعلى هذا نقول: الصواب أن مقدمات الوطء بالنسبة للمملوكة جائز، ولو قبل الاستبراء، والدليل قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، خُصَّ منه الجماع بالدليل المانع فيبقى ما عداه على الأصل.

طيب، لاحظوا: (من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها قبل استبرائها) أولًا: ما هي العلة في أنه يحرم عليه الوطء؟ العلة لئلا يكون سيدها الأول قد جامعها وعلقت منه بولد، فحينئذٍ يكون هذا الرجل قد سقى ماءه زرع غيره.

طيب، إذا ملكها من امرأة، يجب الاستبراء؟

طالب: نعم.

طالب آخر: لا، ما يجب.

الشيخ: على كلام المؤلف يجب، ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها.

طيب، يحتمل أن أحدًا اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها. ويش الأصل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>